التصنيفات قرار وزاري البنك المركزي العماني: لائحة رقم ب م / ٢ / ٩٩ بشأن المؤن اللازمة لمقابلة الخسائر في الموجودات والالتزامات الاحتمالية وإجراءات شطب الأصول غير المستردة ب م/٤٥/٢/٩٩ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 1 أبريل 1999 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٩م ب م/٤٥/٢/٩٩ الوسوم البنك المركزي العماني ← مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٤ / ٩٩ بإجراء تعديل على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية → شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٧ / ٩٩ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون استخدام المواد المتفجرة وتداولها في السلطنة