نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٩٨ باعتماد الهيكل التنظيمي لجامعة السلطان قابوس،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٤ / ٩٨ بإعادة تشكيل مجلس جامعة السلطان قابوس،
وعلى قانون جامعة السلطان قابوس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعتمد الهيكل التنظيمي لجامعة السلطان قابوس طبقا للملحق المرافق.
مادة (٢)
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٩٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ من ذي القعدة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٣ من مارس سنة ١٩٩٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٩٩م.
ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٩٩م.
1999/15 15/1999 99/15 15/99 ١٩٩٩/١٥ ١٥/١٩٩٩ ٩٩/١٥ ١٥/٩٩