نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٨٥ بتحديد الوضع الوظيفي لمنصب أمين عام،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين علي بن صديق بن علي الزدجالي أمينا عاما لمكتب سمو السيد الممثل الخاص لجلالة السلطان.
مادة (٢)
يعين الشيخ سباع بن حمدان بن سباع السعدي أمينا عاما للجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٧ من ذي القعدة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٥ من مارس سنة ١٩٩٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٤) الصادر في ٣ / ٤ / ١٩٩٩م.
1999/21 21/1999 99/21 21/99 ١٩٩٩/٢١ ٢١/١٩٩٩ ٩٩/٢١ ٢١/٩٩