نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى النظام العام لغرفة تجارة وصناعة عمان الصادر في ١٥ مايو ١٩٧٣ وتعديلاته،
وعلى قانون التجارة والصناعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجرى التعديلات المرافقة على النظام العام لغرفة تجارة وصناعة عمان المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ من ذي القعدة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٥ من مارس سنة ١٩٩٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٤) الصادر في ٣ / ٤ / ١٩٩٩م.
تعديلات على النظام العام لغرفة تجارة وصناعة عمان
تستبدل بالمواد ٣، ١٠، ١٨، ٢٢، ٣٨ من النظام العام لغرفة تجارة وصناعة عمان المشار إليه المواد التالية:
مادة (٣)
يجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة بناء على اقتراح مجلس إدارة الغرفة إنشاء فروع لها في مختلف المناطق.
كما يجوز عند الضرورة بقرار من وزير التجارة والصناعة بناء على اقتراح مجلس إدارة الغرفة إنشاء مكاتب فرعية لها في المناطق التي لا يوجد بها فروع.
مادة (١٠)
للحكومة استطلاع رأي الغرفة عند إنشاء المعارض والبورصات والموانئ والأسواق وفي دراسة مشاريع القوانين والأنظمة التجارية والصناعية ويكون رأيها استشاريا غير ملزم للحكومة.
كما يجوز للغرفة أن تتقدم من تلقاء نفسها للحكومة بمقترحاتها ودراساتها حول المسائل المشار إليها.
مادة (١٨)
يجب على كل من يزاول الأعمال التجارية مواطنا كان أم أجنبيا، شخصا طبيعيا أو معنويا، أن ينتسب إلى غرفة التجارة والصناعة، ويتم تسجيله بالغرفة أو الفرع الذي يقع مقر عمله الرئيسي ضمن نطاقه.
ولا تقبل الجهات الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة المعاملات التجارية المقدمة إليها من قبل أي من المشار إليهم في الفقرة السابقة إلا بعد التأكد من عضويتهم في الغرفة.
ويحدد مدلول كل من التجار والأعمال التجارية وفقا للتعريف الوارد في قانون التجارة.
مادة (٢٢)
يفقد العضو المنتسب عضويته بالغرفة في الحالات التالية:
– فقدان الصفة التي أهلته للانتساب إلى الغرفة.
– الإفلاس، ويمكن للمفلس المعاد اعتباره أن ينتسب مجددا إلى الغرفة.
– إذا أوصت لجنة التحكيم بفقدان العضوية، ووافق مجلس الإدارة على ذلك.
– فقدان الحقوق المدنية والسياسية.
مادة (٣٨)
يعين مجلس إدارة الغرفة مصرفا أو أكثر لإيداع أموال الغرفة ولا يجوز سحب أي مبلغ من المال إلا بتوقيع الرئيس أو نائبه مع توقيع أمين المال أو من ينوب عنه وفقا للائحة الداخلية للغرفة ويتم الدفع بواسطة شيك إذا بلغت القيمة الواجب دفعها مائة ريال أو أكثر.
1999/22 22/1999 99/22 22/99 ١٩٩٩/٢٢ ٢٢/١٩٩٩ ٩٩/٢٢ ٢٢/٩٩