نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية إندونيسيا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يفوض وزير المواصلات في التوقيع على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية إندونيسيا المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٧ من ذي القعدة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٥ من مارس سنة ١٩٩٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٤) الصادر في ٣ / ٤ / ١٩٩٩م.
1999/23 23/1999 99/23 23/99 ١٩٩٩/٢٣ ٢٣/١٩٩٩ ٩٩/٢٣ ٢٣/٩٩