نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بقانون ضريبة الدخل على الشركات وتعديلاته،
وعلى قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٩ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تستبدل عبارة “الأمين العام للضرائب” بعبارة “مدير شؤون الضرائب” الواردة في المادة رقم (١) من قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية المشار إليه.
مادة (٢)
يستبدل بنص المادة رقم (٢) من قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية المشار إليه النص الآتي:
“تسري الضريبة على المؤسسات التجارية والصناعية التي يملكها أو يستغلها شخص طبيعي عماني بمفرده وذلك بالمعدلات الآتية:
– الثلاثون ألف ريال الأولى من الدخل الخاضع للضريبة. معفاة.
– ما يجاوز ذلك من الدخل الخاضع للضريبة ١٢٪.”
مادة (٣)
تلغى المادة رقم (٤) من قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية المشار إليه.
كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، فيما عدا المادة رقم (٢) والفقرة الأولى من المادة رقم (٣) فيعمل بهما اعتبارا من السنة الضريبية ١٩٩٩.
صدر في: ١٩ من ذي القعدة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٧ من مارس سنة ١٩٩٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٤) الصادر في ٣ / ٤ / ١٩٩٩م.
1999/27 27/1999 99/27 27/99 ١٩٩٩/٢٧ ٢٧/١٩٩٩ ٩٩/٢٧ ٢٧/٩٩