نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى مذكرة التفاهم بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في شأن المجلس الثقافي البريطاني، الموقعة في مسقط بتاريخ ١٠ / ٢ / ١٩٩٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
إجازة التوقيع على مذكرة التفاهم بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في شأن المجلس الثقافي البريطاني، الموقعة في مسقط بتاريخ ١٠ / ٢ / ١٩٩٩م.
مادة (٢)
التصديق على مذكرة التفاهم المشار إليها.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من محرم سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢٤ من أبريل سنة ١٩٩٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٦) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٩٩م.
1999/29 29/1999 99/29 29/99 ١٩٩٩/٢٩ ٢٩/١٩٩٩ ٩٩/٢٩ ٢٩/٩٩