نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة شل ديب ووتر عمان بي – في الموقعة بتاريخ ٩ مارس ١٩٩٩م بين وزير النفط والغاز نيابة عن حكومة السلطنة والشركة المشار إليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
إجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٩ / ٣ / ١٩٩٩م بين حكومة السلطنة وشركة شل ديب ووتر عمان بي – في المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من محرم سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢٤ من أبريل سنة ١٩٩٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٦) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٩٩م.
1999/30 30/1999 99/30 30/99 ١٩٩٩/٣٠ ٣٠/١٩٩٩ ٩٩/٣٠ ٣٠/٩٩