نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٩٥ بإجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٩ يوليو ١٩٩٥م،
وعلى خطاب وزير النفط والمعادن بتاريخ ١٨ فبراير ١٩٩٧م بأخذه علما بتنازل شركة توتال عمان عن جميع حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة في ٩ يوليو ١٩٩٥م لشركتها التابعة توتال اكسبلوريشن عمان،
وعلى العقد المؤرخ ٣٠ أكتوبر ١٩٩٨م الذي تنازلت بموجبه شركة توتال اكسبلوريشن عمان عن ٢٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٩ يوليو ١٩٩٥م إلى شركة أويل إنديا ليمتد القابلة لذلك التنازل،
وعلى خطاب وزير النفط والغاز بتاريخ ٢٣ فبراير ١٩٩٩م بالموافقة على التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
إجازة تنازل شركة توتال اكسبلوريشن عمان عن ٢٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٩ يوليو ١٩٩٥م المشار إليها لشركة أويل إنديا ليمتد، بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو التالي:
شركة توتال اكسبلوريشن عمان ٨٠٪
شركة أويل إنديا ليمتد ٢٠٪
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من محرم سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢٤ من أبريل سنة ١٩٩٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٦) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٩٩م.
1999/31 31/1999 99/31 31/99 ١٩٩٩/٣١ ٣١/١٩٩٩ ٩٩/٣١ ٣١/٩٩