نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية الحدود بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة في القطاع الحدودي الممتد من أم الزمول إلى شرقي العقيدات،
وعلى ملحقي الاتفاقية المشار إليها، وقائمة الإحداثيات المرفقة بها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يفوض وزير الداخلية في التوقيع على ملحقي الاتفاقية المشار إليها وقائمة الإحداثيات المرفقة بها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ من محرم سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ١ من مايو سنة ١٩٩٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٩م.
1999/32 32/1999 99/32 32/99 ١٩٩٩/٣٢ ٣٢/١٩٩٩ ٩٩/٣٢ ٣٢/٩٩