التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٩٩ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم

1999/51 51/1999 99/51 51/99 ١٩٩٩/٥١ ٥١/١٩٩٩ ٩٩/٥١ ٥١/٩٩

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم وفقا للملحق المرافق.

مادة (٢)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من جمادى الآخرة سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ١٨ من سبتمبر سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٥٦) الصادر في ٢ / ١٠ / ١٩٩٩م.

ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٨٠م.
1999/51 51/1999 99/51 51/99 ١٩٩٩/٥١ ٥١/١٩٩٩ ٩٩/٥١ ٥١/٩٩