نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٩٦ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تنقل تبعية مكتب سلطنة عمان التجاري بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى وزارة التجارة والصناعة على أن يتبع الوزير مباشرة.
مادة (٢)
تؤول إلى وزارة التجارة والصناعة الصلاحيات والمخصصات والسجلات الخاصة بالمكتب.
مادة (٣)
يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من جمادى الآخرة سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ١٨ من سبتمبر سنة ١٩٩٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٥٦) الصادر في ٢ / ١٠ / ١٩٩٩م.
1999/52 52/1999 99/52 52/99 ١٩٩٩/٥٢ ٥٢/١٩٩٩ ٩٩/٥٢ ٥٢/٩٩