نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنصوص المواد (٢ / ٥) و (٨) و (٩) فقرة أولى من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (٢ / ٥)
المدير العام: المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
مادة (٨)
يتولى إدارة الهيئة مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
ويكون مدير عام الهيئة مقررا وأمين السر لمجلس الإدارة ويختار الوزير في حالة غياب المدير العام من يحل محله في ممارسة اختصاصاته وذلك بصفة مؤقتة.
المادة (٩): فقرة أولى
يمثل المدير العام الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء ويتولى على الأخص ما يأتي:
مادة (٢)
يعدل مسمى “الرئيس التنفيذي” حيثما ورد في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه إلى مسمى “المدير العام”.
مادة (٣)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٨ من جمادى الآخرة سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ١٨ من سبتمبر سنة ١٩٩٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٥٦) الصادر في ٢ / ١٠ / ١٩٩٩م.
1999/54 54/1999 99/54 54/99 ١٩٩٩/٥٤ ٥٤/١٩٩٩ ٩٩/٥٤ ٥٤/٩٩