التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٩٩ بالموافقة على تعديل الاتفاقية الدولية لوقاية النبات

1999/60 60/1999 99/60 60/99 ١٩٩٩/٦٠ ٦٠/١٩٩٩ ٩٩/٦٠ ٦٠/٩٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية الدولية لوقاية النبات التي وافق عليها مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في دورته السادسة المنعقدة في نوفمبر ١٩٥١،
وعلى قرار مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) رقم ١٢ / ٩٧ في دورته التاسعة والعشرين المنعقدة في نوفمبر ١٩٩٧ بإجراء تعديلات على الاتفاقية الدولية لوقاية النبات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

الموافقة على تعديل الاتفاقية الدولية لوقاية النبات طبقا لقرار مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من جمادى الآخرة سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢٦ من سبتمبر سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٥٦) الصادر في ٢ / ١٠ / ١٩٩٩م.
1999/60 60/1999 99/60 60/99 ١٩٩٩/٦٠ ٦٠/١٩٩٩ ٩٩/٦٠ ٦٠/٩٩