نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٩٨ بإجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٢ يونيو ١٩٩٨م بين حكومة السلطنة وشركة اموكو عمان جاس بي. في،
وعلى الاتفاق المؤرخ في ١١ أبريل ١٩٩٩م بين حكومة سلطنة عمان وشركة اموكو عمان جاس بي. في. على تعديل الاتفاقية النفطية المشار إليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
إجازة التعديل المؤرخ في ١١ أبريل ١٩٩٩م للاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٢ يونيو ١٩٩٨م بين حكومة السلطنة وشركة اموكو عمان جاس بي. في.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من جمادى الآخرة سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢٧ من سبتمبر سنة ١٩٩٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٥٦) الصادر في ٢ / ١٠ / ١٩٩٩م.
1999/62 62/1999 99/62 62/99 ١٩٩٩/٦٢ ٦٢/١٩٩٩ ٩٩/٦٢ ٦٢/٩٩