التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٩ / ٩٩ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير سوق عبري

1999/69 69/1999 99/69 69/99 ١٩٩٩/٦٩ ٦٩/١٩٩٩ ٩٩/٦٩ ٦٩/٩٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتبر مشروع تطوير سوق عبري المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ من جمادى الآخرة سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٤ من أكتوبر سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٥٧) الصادر في ١٦ / ١٠ / ١٩٩٩م.

مذكرة في شأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير سوق عبري

انطلاقا من التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بتطوير المدن تم اعتماد مشروع تطوير سوق عبري وذلك باعتماد مخصصات المشروع وقد قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه مع الجهات المختصة وأسفرت الدراسة عن أنه يقتضي تنفيذ الأعمال الآتية:

١- توسيع الطريق المؤدي إلى السوق مع عمل مواقف متوازية لعدد (١٦) سيارة.
٢- عمل بلاط متشابك (انترلوك) على جانبي الطريق حتى المحلات التجارية مع عمل أحواض زهور على مسافات متباعدة.
٣- عمل ممرات مسقوفة (أركيد) أمام المحلات التجارية على جانبي الطريق وبعرض ٢,٥ متر.
٤- إزالة المظلة الحالية وعمل بوابة ذات سقف مقوس مع عمل أرائك للجلوس.
٥- عمل بوابة على الطريق عند المخرج من السوق.
٦- إزالة كبرات الأسماك والفواكه الواقعة أمام القلعة ونقلها إلى موقع آخر.
٧- إنشاء مبنى صغير مكون من طابقين – الأراضي يشتمل على عدد (٤) محلات للحرفيين وعمل مقهى بالطابق الأول.
٨- عمل مقاعد خشبية بمناطق البستنة.
٩- إزالة المباني الجص المحيطة بالقلعة وإنشاء مواقف للسيارات لعدد (٢٠٠) سيارة.
١٠- عمل بستنة للمنطقة المحصورة بين القلعة ومواقف السيارات.
١١- إزالة أعمدة الكهرباء والهاتف واستبدالها بكابلات أرضية.
١٢- عمل نظام تصريف لمياه الأمطار.
١٣- إزالة المحلات عند المخرج من السوق في الجزء الضيق من الطريق لعمل توسعة لمواقف السيارات.
١٤- عمل دورات مياه رجالي – نسائي.

وتوضح الخرائط المرافقة الأماكن التي يتم بها هذا المشروع، مما يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له، حتى يتمكن نزع ملكية العقارات والأراضي التي تعترض تنفيذه، وتعويض أصحابها وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته.

وزير البلديات الإقليمية والبيئة

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1999/69 69/1999 99/69 69/99 ١٩٩٩/٦٩ ٦٩/١٩٩٩ ٩٩/٦٩ ٦٩/٩٩