نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٩٤ بتحديد حالات التنازل والحجز على استحقاقات الموظفين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة (١) من المرسوم السلطاني رقم (١١٥ / ٩٤) المشار إليه نصها الآتي:
“ويجوز التنازل أو الحجز على الرواتب والبدلات في حدود نصف الراتب أو البدل بالنسبة إلى المتعاقدين من هذه الفئات وفاء لدين ثابت للحكومة وذلك دون إخلال بأولوية دين النفقة بما لا يجاوز ربع الراتب أو البدل. فإذا انتهت خدمة المتعاقد يتم خصم مستحقات الحكومة من مكافأة نهاية الخدمة ومن أية مستحقات أخرى”.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ من جمادى الآخرة سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٥ من أكتوبر سنة ١٩٩٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٥٧) الصادر في ١٦ / ١٠ / ١٩٩٩م.
1999/73 73/1999 99/73 73/99 ١٩٩٩/٧٣ ٧٣/١٩٩٩ ٩٩/٧٣ ٧٣/٩٩