التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨١ / ٩٩ بانضمام السلطنة إلى اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية

1999/81 81/1999 99/81 81/99 ١٩٩٩/٨١ ٨١/١٩٩٩ ٩٩/٨١ ٨١/٩٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية المعتمدة من مؤتمر المفوضين بتاريخ ١٠ / ٩ / ١٩٩٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

الموافقة على انضمام السلطنة إلى الاتفاقية المشار إليها.

مادة (٢)

على جهات الاختصاص إيداع وثائق الانضمام إلى الاتفاقية وفقا لأحكامها.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من رجب سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢٥ من أكتوبر سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٥٨) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٩م.
1999/81 81/1999 99/81 81/99 ١٩٩٩/٨١ ٨١/١٩٩٩ ٩٩/٨١ ٨١/٩٩