التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٥ / ٩٩ بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤

1999/85 85/1999 99/85 85/99 ١٩٩٩/٨٥ ٨٥/١٩٩٩ ٩٩/٨٥ ٨٥/٩٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تضاف فقرة جديدة إلى المادة (٨٢) من قانون الشركات التجارية المشار إليه نصها الآتي:

“مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨، يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية تخصيص أسهم الزيادة في رأسمال الشركة لشخص معين أو أكثر”.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٨ من شعبان سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ١٦ من نوفمبر سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٠) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٩م.
1999/85 85/1999 99/85 85/99 ١٩٩٩/٨٥ ٨٥/١٩٩٩ ٩٩/٨٥ ٨٥/٩٩