التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٧ / ٩٩ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة ومجموعة شركات (١) نوفس استراليا اينرجي كمباني بي-تي-واي-ليمتد (٢) اتلانتيس هولدينج نوروي ايه-اس (٣) ايجل اينرجي (عمان) ليمتد

1999/87 87/1999 99/87 87/99 ١٩٩٩/٨٧ ٨٧/١٩٩٩ ٩٩/٨٧ ٨٧/٩٩

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة ومجموعة شركات (١) نوفس استراليا اينرجي كمباني بي.تي.واي ليمتد (٢) اتلانتيس هولدينج نوروي ايه.اس. (٣) ايجل اينرجي (عمان) ليمتد الموقعة بتاريخ ٢٠ سبتمبر ١٩٩٩م بين وزير النفط والغاز نيابة عن حكومة السلطنة والشركات المشار إليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٠ سبتمبر ١٩٩٩م بين حكومة السلطنة ومجموعة شركات (١) نوفس استراليا اينرجي كمباني بي.تي.واي. ليمتد (٢) اتلانتيس هولدينج نوروي ايه.اس. (٣) ايجل اينرجي (عمان) ليمتد.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ من شعبان سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٠) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٩م.
1999/87 87/1999 99/87 87/99 ١٩٩٩/٨٧ ٨٧/١٩٩٩ ٩٩/٨٧ ٨٧/٩٩