نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٨ بإجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بين حكومة السلطنة وشركة ترايتون عمان ريسورسز انك،
وعلى الوثائق الخاصة بتنازل شركة ترايتون عمان ريسورز انك عن جزء من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة في ١٠ يونيو ١٩٩٨م لشركة اتلانتيس هولدينج نوروي ايه.اس.،
وعلى عقد التنازل المؤرخ في ١ / ١ / ١٩٩٩م والذي تنازلت بموجبه شركة ترايتون عمان ريسورسز انك عن جزء من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة في ١٠ يونيو ١٩٩٨م لشركة اتلانتيس هولدينج نوروي اي.اس.،
وعلى خطاب وزير النفط والغاز المؤرخ في ٢١ / ٨ / ١٩٩٩ بالموافقة على التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
إجازة تنازل شركة ترايتون عمان ريسورسز انك عن خمسين بالمائة (٥٠٪) من جملة حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة في ١٠ يونيو ١٩٩٨م لشركة اتلانتيس هوولدينج نوروي اي.اس. القابلة لذلك التنازل، بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو التالي:
٥٠٪ شركة ترايتون عمان ريسورسز انك.
٥٠٪ شركة اتلانتيس هولدينج نوروي اي.اس.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ من شعبان سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر سنة ١٩٩٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٠) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٩م.
1999/88 88/1999 99/88 88/99 ١٩٩٩/٨٨ ٨٨/١٩٩٩ ٩٩/٨٨ ٨٨/٩٩