التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٩ / ٩٩ بمنح الجنسية العمانية

1999/89 89/1999 99/89 89/99 ١٩٩٩/٨٩ ٨٩/١٩٩٩ ٩٩/٨٩ ٨٩/٩٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٥ / ٦ / ١٩٩٦.

صدر في: ٩ من شعبان سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٠) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٩م.

قائمة بأسماء من منحت لهم الجنسية العمانية

عبدالصمد حامد أحمد الشبيلي
عاصم حامد أحمد الشبيلي
طارق حامد أحمد الشبيلي
شبيب طارق حامد الشبيلي
قيس عاصم حامد الشبيلي
ماجد عبدالصمد حامد الشبيلي
شعيب طارق حامد الشبيلي

1999/89 89/1999 99/89 89/99 ١٩٩٩/٨٩ ٨٩/١٩٩٩ ٩٩/٨٩ ٨٩/٩٩