التصنيفات قرار وزاري البنك المركزي العماني: لائحة رقم ب م / ٤٨ / ٢ / ٢٠٠٠ بشأن استلاف أعضاء الإدارة العليا للمصارف من المصارف التي يشاركون في إدارتها ب م/٤٨/٢/٢٠٠٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 28 فبراير 2000 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٧) الصادر في ٢٠ / ٣ / ٢٠٠٠م ب م/٤٨/٢/٢٠٠٠ الوسوم البنك المركزي العماني ← البنك المركزي العماني: لائحة رقم ب م / ٤٧ / ٢ / ٢٠٠٠ بشأن القيود على الاستلاف والتسليف → اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي