التصنيفات قرار وزاري البنك المركزي العماني: قرار رقم م م / ١٣٥٦ / ١١٠ / ٦ / ٢٠٠٠ / ١٠ بتعديل المادة رقم ٦ (ب) من اللائحة رقم ب م / ٣٩ / ٥ / ٩٥ (اللائحة التنفيذية لقانون نظام تأمين الودائع المصرفية) م م/١٣٥٦/١١٠/٦/٢٠٠٠ /١٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 3 سبتمبر 2000 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٩) الصادر في ١٦ / ٩ / ٢٠٠٠م م م/١٣٥٦/١١٠/٦/٢٠٠٠ /١٠ الوسوم البنك المركزي العماني ← الهيئة العامة لسوق المال: قرار وزاري رقم ٨ / ٢٠٠٠ بإصدار اللائحة الداخلية للهيئة العامة لسوق المال → وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٨٩ / ٢٠٠٠ بتعديل بعض الجداول الملحقة باللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق المعاشات والتقاعد