التصنيفات قرار وزاري ديوان البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ٥ / ٢٠٠٠ بشأن تسمية المباني بولاية صحار 2000/5 5/2000 ٢٠٠٠/٥ ٥/٢٠٠٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 2 سبتمبر 2000 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٩) الصادر في ١٦ / ٩ / ٢٠٠٠م 2000/5 5/2000 ٢٠٠٠/٥ ٥/٢٠٠٠ الوسوم ديوان البلاط السلطاني ← مرسوم سلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٠ بمنح الجنسية العمانية → الهيئة العامة لسوق المال: قرار وزاري رقم ٨ / ٢٠٠٠ بإصدار اللائحة الداخلية للهيئة العامة لسوق المال