التصنيفات قرار وزاري ديوان البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ٥ / ٢٠٠٠ بشأن تسمية المباني بولاية صحار 2000/5 5/2000 ٢٠٠٠/٥ ٥/٢٠٠٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 2 سبتمبر 2000 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٩) الصادر في ١٦ / ٩ / ٢٠٠٠م 2000/5 5/2000 ٢٠٠٠/٥ ٥/٢٠٠٠ الوسوم ديوان البلاط السلطاني ← ديوان البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ٤ / ٢٠٠٠ بشأن تنظيم ومراقبة ذبح المواشي وسلخها بولاية صحار → مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ١٢ / ٢٠٠٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية