التصنيفات قرار وزاري وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: قرار وزاري رقم ٢٥ / ٢٠٠٠ بتنظيم إلقاء الخطب والمحاضرات والدروس الدينية في المساجد 2000/25 25/2000 ٢٠٠٠/٢٥ ٢٥/٢٠٠٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 21 مايو 2000 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٢) الصادر في ٣ / ٦ / ٢٠٠٠م 2000/25 25/2000 ٢٠٠٠/٢٥ ٢٥/٢٠٠٠ الوسوم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ← وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٩٩ / ٢٠٠٠ بتعديل اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى → مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٠ بإصدار قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة