التصنيفات قرار وزاري وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ بحظر استيراد الحيوانات الحية من بعض الدول 2000/86 86/2000 ٢٠٠٠/٨٦ ٨٦/٢٠٠٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 23 سبتمبر 2000 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٠) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٠م 2000/86 86/2000 ٢٠٠٠/٨٦ ٨٦/٢٠٠٠ الوسوم وزارة الزراعة والثروة السمكية ← وزارة البلديات الإقليمية والبيئة: قرار وزاري رقم ١٥٦ / ٢٠٠٠ بتنظيم طلب إباحة البناء → مرسوم سلطاني رقم ٨٢ / ٢٠٠٠ بإصدار قانون براءات الاختراع