استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٧٧ بإنشاء المدارس الخاصة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٩ / ٩٦ بإصدار اللائحة التنظيمية لمدارس التعليم الخاص،
وإلى كتاب وزارة الدفاع رقم س ج س ع / ٤٧٦٠ / تعليم بتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٠هـ الموافق ٩ / ٢ / ٢٠٠٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة (١)
تعتبر شهادة النجاح في المستوى الخامس التي تمنحها وزارة الدفاع لأفراد القوات المسلحة معادلة لشهادة النجاح في الصف الأول الإعدادي التي تمنحها وزارة التربية والتعليم وذلك اعتبارا من العام الدراسي ٩٩ / ٢٠٠٠م.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ من ربيع الأول ١٤٢١هـ
الموافق: ٦ من يونيو ٢٠٠٠م
سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدي
وزير التربية والتعليم
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٤) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٠م
2000/81 81/2000 ٢٠٠٠/٨١ ٨١/٢٠٠٠