التصنيفات قرار وزاري وزارة الشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٨ / ٢٠٠٠ بشأن تحديد طريقة عمل لجنة التفتيش الفني على شاغلي الوظائف الفنية بوزارة الشؤون القانونية وإجراءات التفتيش 2000/8 8/2000 ٢٠٠٠/٨ ٨/٢٠٠٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 17 ديسمبر 2000 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٦) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠١م 2000/8 8/2000 ٢٠٠٠/٨ ٨/٢٠٠٠ الوسوم وزارة الشؤون القانونية ← مرسوم سلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠٠ بالتجريد من الجنسية العمانية → وزارة الشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٩ / ٢٠٠٠ بتحديد الأعمال القانونية التي تعتبر نظيرة للعمل بالوظائف الفنية بوزارة الشؤون القانونية