التصنيفات قرار وزاري وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني: قرار وزاري رقم ٢٩٨ / ٢٠٠٠ باعتبار مواطني دول مجلس التعاون العاملين في السلطنة ضمن النسبة المطلوبة للتوطين في مؤسسات القطاع الخاص 2000/298 298/2000 ٢٠٠٠/٢٩٨ ٢٩٨/٢٠٠٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 13 نوفمبر 2000 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٤) الصادر في ٢ / ١٢ / ٢٠٠٠م 2000/298 298/2000 ٢٠٠٠/٢٩٨ ٢٩٨/٢٠٠٠ الوسوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني ← مرسوم سلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠٠٠ بالترقية إلى رتبة لواء → بروتوكول انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية مراكش بإنشاء منظمة التجارة العالمية