التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني: قرار وزاري رقم ٢٩٨ / ٢٠٠٠ باعتبار مواطني دول مجلس التعاون العاملين في السلطنة ضمن النسبة المطلوبة للتوطين في مؤسسات القطاع الخاص

2000/298 298/2000 ٢٠٠٠/٢٩٨ ٢٩٨/٢٠٠٠

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٤) الصادر في ٢ / ١٢ / ٢٠٠٠م

2000/298 298/2000 ٢٠٠٠/٢٩٨ ٢٩٨/٢٠٠٠