نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى النظام الأساسي لكليات التربية للمعلمين والمعلمات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٩٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنصي المادتين (٢٥) و (٢٦) من النظام الأساسي لكليات التربية للمعلمين والمعلمات المشار إليه النصان الآتيان:
مادة (٢٥)
تتكون هيئة التدريس بالكليات من الأساتذة والأساتذة المشاركين والأساتذة المساعدين والمدرسين والمدرسين المساعدين.
مادة (٢٦)
للمدير العام أن يقرر بناء على توصية من مجلس الكلية الاستعانة بأساتذة زائرين.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من شوال سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢٢ من يناير سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٤) الصادر في ١ / ٢ / ٢٠٠٠م.
2000/3 3/2000 ٢٠٠٠/٣ ٣/٢٠٠٠