التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٢٠٠٠ بالموافقة على انضمام السلطنة إلى منظمة الجمارك العالمية

2000/21 21/2000 ٢٠٠٠/٢١ ٢١/٢٠٠٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى ميثاق منظمة الجمارك العالمية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى منظمة الجمارك العالمية.

مادة (٢)

على جهات الاختصاص اتخاذ إجراءات الانضمام إلى المنظمة وفقا لأحكام ميثاقها.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي القعدة سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٥ من مارس سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٧) الصادر في ٢٠ / ٣ / ٢٠٠٠م.
2000/21 21/2000 ٢٠٠٠/٢١ ٢١/٢٠٠٠