التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٢٠٠٠ بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجالات الثقافة والعلوم والتعليم والسياحة والشباب بين حكومة سلطنة عمان وحكومة روسيا الاتحادية

2000/25 25/2000 ٢٠٠٠/٢٥ ٢٥/٢٠٠٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية التعاون في مجالات الثقافة والعلوم والتعليم والسياحة والشباب بين حكومة سلطنة عمان وحكومة روسيا الاتحادية الموقعة في مسقط بتاريخ ١٤ / ٢ / ٢٠٠٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على اتفاقية التعاون في مجالات الثقافة والعلوم والتعليم والسياحة والشباب بين حكومة سلطنة عمان وحكومة روسيا الاتحادية المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من ذي الحجة سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢ من أبريل سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٩) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٠م.
2000/25 25/2000 ٢٠٠٠/٢٥ ٢٥/٢٠٠٠