التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٠٠ بالتصديق على وثائق الاتحاد الدولي للاتصالات الصادرة عن مؤتمر مينيا بولس بالولايات المتحدة الأمريكية

2000/34 34/2000 ٢٠٠٠/٣٤ ٣٤/٢٠٠٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى وثائق الاتحاد الدولي للاتصالات الصادرة عن مؤتمر مينيا بولس بالولايات المتحدة الأمريكية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على وثائق الاتحاد الدولي للاتصالات المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من محرم سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٣٠ من أبريل سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٠) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٠م.
2000/34 34/2000 ٢٠٠٠/٣٤ ٣٤/٢٠٠٠