نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنصوص المواد (٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٦ ، ٢٧) من نظام مجلسي الدولة والشورى المرافق للمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ النصوص الآتية:
مادة (٢١)
يتألف مجلس الشورى من ممثلين لولايات السلطنة يجرى انتخابهم على النحو الآتي:
أ- تقوم كل ولاية بانتخاب اثنين من مترشحيها إذا كان عدد سكانها ثلاثين ألف نسمة فأكثر.
ب- تقوم كل ولاية بانتخاب واحد من مترشحيها إذا كان عدد سكانها أقل من ثلاثين ألف نسمة.
ج- يعلن وزير الداخلية نتائج الانتخابات ويكون من حصلوا على أكبر عدد من الأصوات ممثلين لولاياتهم في المجلس.
د- يصدر بتصنيف الولايات وفقا لعدد سكانها بيان من وزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما يصدر بقرار منه اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى.
مادة (٢٢)
يشترط في من يتم ترشيحه أو انتخابه لعضوية مجلس الشورى ما يلي:
أ- أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية طبقا للقانون.
ب- ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.
ج- أن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
د- أن يكون على مستوى مقبول من الثقافة، وأن تكون لديه خبرة عملية مناسبة.
مادة (٢٣)
يصدر بتعيين رئيس مجلس الشورى مرسوم سلطاني.
مادة (٢٦)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس الدولة، كما لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والوظائف العامة.
وإذا تم انتخاب أحد الموظفين فتعتبر خدماته منتهية من تاريخ بدء عضويته في المجلس، وتسري في شأنه أحكام الفقرة (ج) من المادة (٢٢) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة.
مادة (٢٧)
إذا خلا مكان أحد ممثلي الولايات في مجلس الشورى لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة المجلس بدورة كاملة يحل خلفا له ليستكمل مدة المجلس مترشح الولاية الذي تلاه في عدد الأصوات.
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ من صفر سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٦ من مايو سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧١) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٠م.
2000/35 35/2000 ٢٠٠٠/٣٥ ٣٥/٢٠٠٠