التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي

2000/36 36/2000 ٢٠٠٠/٣٦ ٣٦/٢٠٠٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٩٤ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تحدد اختصاصات وزارة التعليم العالي وفقا للملحق المرافق.

مادة (٢)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٩٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من صفر سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٦ من مايو سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧١) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٠م.

اختصاصات وزارة التعليم العالي

١- تنفيذ السياسات المعتمدة للتعليم العالي والبحث العلمي في ضوء متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطورات العلمية.
٢- اقتراح السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في الجامعات والكليات والمعاهد العليا ومراكز البحوث العلمية التي تشرف عليها الوزارة، وسبل توجيهها بما يتفق والأهداف الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة.
٣- الإشراف على مؤسسات التعليم العالي التابعة للوزارة أو تلك التي تسند إليها.
٤- تشجيع البحث العلمي وفق متطلبات التنمية في المجتمع، والإشراف على مراكز البحوث العلمية التابعة للوزارة.
٥- تطبيق قانون البعثات والإعانات الدراسية وإتاحة الفرص أمام المؤهلين لمتابعة دراستهم العليا في التخصصات التي تحتاج إليها البلاد.
٦- تقييم المؤهلات والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات والكليات والمعاهد العليا والمؤسسات العلمية ومعادلتها والتصديق عليها.
٧- حصر وتسجيل الدرجات العلمية التي يحملها العمانيون بعد المرحلة الجامعية الأولى، وفقا للقواعد المنظمة لذلك، حتى يتسنى استخدام اللقب العلمي لها في التعامل.
٨- اتخاذ الإجراءات اللازمة للاعتراف بالمؤهلات والدرجات العلمية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة في الخارج.
٩- الترخيص بإنشاء الجامعات والكليات والمعاهد العليا الخاصة في إطار السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة، ومتابعة التزامها بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعملها.
١٠- اقتراح تنظيم قبول الطلاب بمؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها الوزارة.
١١- متابعة التنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، في حقول التخصص والدرجات العلمية التي تمنح في كل منها، وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي.
١٢- إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وإصدار اللوائح والقرارات المنفذة لها.
١٣- المشاركة في توثيق العلاقات العلمية والثقافية الخارجية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وتمثيل السلطنة في المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية في هذا المجال.
١٤- العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين العاملين في الوزارة.
١٥- تمارس الوزارة صلاحياتها عن طريق أجهزتها المختلفة وفقا لهيكلها التنظيمي.

2000/36 36/2000 ٢٠٠٠/٣٦ ٣٦/٢٠٠٠