نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل بأحكام قانون حماية تصميمات (طوبوغرافيا) الدوائر المتكاملة المرافق.
مادة (٢)
يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٧ من صفر سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٢١ من مايو سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٢) الصادر في ٣ / ٦ / ٢٠٠٠م.
قانون حماية تصميمات (طوبوغرافيا) الدوائر المتكاملة
مادة (١)
يقصد – في تطبيق أحكام هذا القانون – بالدائرة المتكاملة كل منتج في صورته النهائية أو الوسيطة مكون من وصلات أو عناصر أحدها على الأقل نشط بغرض أداء وظيفة إلكترونية.
كما يقصد بالتصميم – المرادف لمصطلح “الطوبوغرافيا” – أي ترتيب ثلاثي الأبعاد للوصلات والعناصر التي يجب أن يكون أحدها على الأقل نشطا وذلك بغرض التصنيع.
مادة (٢)
يعتبر مبتكر التصميم الأصلي صاحب الحق فيه سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، ويتمتع هو وخلفاؤه من بعده بالحماية المقررة في هذا القانون بتسجيله في السجل الخاص المعد لذلك بالدائرة المختصة بوزارة التجارة والصناعة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم الطلب وفحصه وتسجيله، ويعتبر التسجيل قرينة على الملكية حتى يثبت العكس، وإذا ابتكر عدة أشخاص تصميما واحدا يعود الحق فيه إليهم جميعا.
مادة (٣)
لكل ذي مصلحة حق التظلم من قرار رفض التسجيل خلال ثلاثين يوما من إخطاره أمام لجنة تشكل بقرار من الوزير، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة.
كما يجوز الطعن في قرار اللجنة أمام الدائرة المختصة بالمحكمة التجارية وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار بقرار اللجنة بخطاب مسجل.
مادة (٤)
لصاحب التصميم وحده حق استغلاله ماليا، ولا يجوز للغير استيراد أو نسخ أو بيع أو توزيع أي تصميم متمتع بالحماية إلا بعد الحصول على إذن كتابي من صاحب حق الاستغلال المالي للتصميم أو خلفائه.
مادة (٥)
لا يجوز تسجيل تصميم سبق استغلاله ماليا لمدة تزيد على سنتين في أي مكان من العالم.
مادة (٦)
إذا أنجز التصميم من خلال تنفيذ عقد عمل يكون التصميم من حق صاحب العمل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
مادة (٧)
مدة الحماية المقررة للتصميم عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيداع طلب تسجيل التصميم.
مادة (٨)
تعتبر الاستعمالات التالية للتصميمات مشروعة ولو لم تقترن بموافقة صاحب الحق في التصميم.
أ- إذا لم يعلم الشخص أو لم يكن لديه من الأسباب المعقولة للعلم بأن السلعة تتضمن تصميما منسوخا بصورة غير مشروعة، ويجب في هذه الحالة التخلص من الكميات المخزونة، أو التي تم التعاقد عليها قبل إخطاره مع أداء التعويض المناسب لصاحب الحق.
ب- الاستعانة بالتصميم للاستعمال الشخصي الخاص غير التجاري.
ج- إذا اقتضت المصلحة العامة استخدام التصميم لأغراض غير تجارية في مجالات التقييم أو التحليل أو البحث أو التعليم، ويصدر بالتصريح بالاستخدام وشروطه قرار من الوزير.
مادة (٩)
لصاحب الحق في التصميم أن يستصدر أمرا من رئيس المحكمة التجارية أو من يندبه من قضاتها باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص حجز الأدوات التي تم استخدامها وكذا المنتجات أو البضائع أو غيرها.
ويجب أن ترفع الدعوى في أصل النزاع إلى الدائرة المختصة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر للإجراء الذي تم اتخاذه.
مادة (١٠)
لكل ذي مصلحة أن يطلب من الدائرة المختصة بالمحكمة التجارية شطب تسجيل التصميم كله أو جزء منه إذا كان مخالفا لأحكام هذا القانون، وتقوم الدائرة المختصة بهذا الشطب متى قدم لها حكم نهائي بذلك.
مادة (١١)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ- كل من استنسخ تصميما محميا بدون إذن من صاحب الحق.
ب- كل من استورد أو باع أو قام بتوزيع تصميم مسجل أو منتج تندمج فيه دائرة متكاملة دون إذن من صاحب الحق.
2000/41 41/2000 ٢٠٠٠/٤١ ٤١/٢٠٠٠