التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٠٠ بالتصديق على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

2000/44 44/2000 ٢٠٠٠/٤٤ ٤٤/٢٠٠٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة في الجزائر بتاريخ ٩ أبريل ٢٠٠٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من صفر سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٢٢ من مايو سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٢) الصادر في ٣ / ٦ / ٢٠٠٠م.
2000/44 44/2000 ٢٠٠٠/٤٤ ٤٤/٢٠٠٠