التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٠ بمنح الجنسية العمانية

2000/81 81/2000 ٢٠٠٠/٨١ ٨١/٢٠٠٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٨ / ٤ / ٢٠٠٠م.

صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٢٨ من أغسطس سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٨) الصادر في ٢ / ٩ / ٢٠٠٠م.

قائمة بأسماء من منحوا الجنسية العمانية

رافع علي فليح آل حسان الشمري
حميده نهير علي الشلال الشمري
أنور علي فليح آل حسان الشمري
عوفه نايف مجبل آل حسان الشمري
مهيه محسن معزى المجبل الشمري
ثامر علي فليح آل حسان الشمري
لطيفه مزهر مدب آل حسان الشمري
محمد علي فليح آل حسان الشمري
شعاع جدعان شعلان الغنام الشمري
مها علي فليح آل حسان الشمري
منتهى علي فليح آل حسان الشمري

2000/81 81/2000 ٢٠٠٠/٨١ ٨١/٢٠٠٠