نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تستبدل بعبارة “مجلس الشؤون المالية” عبارة “مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة” أينما وردت في المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ المشار إليه.
مادة (٢)
يستبدل بنص المادة الثالثة من المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ المشار إليه النص الآتي:
“يكون الصندوق تابعا مباشرة لوزارة المالية والتي تتولى الإشراف على تنفيذ السياسات والقرارات التي يصدرها مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة في شأن استثمار أموال الصندوق أو الصرف منها.
وتقدم وزارة المالية إلى المجلس تقريرا دوريا مفصلا موضحا المركز المالي للصندوق وحساب إيراداته ومصروفاته.”
مادة (٣)
يضاف إلى نص المادة العاشرة من المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ المشار إليه ما يأتي:
“وذلك فيما عدا العقود والالتزامات المتعلقة باستثمار وتوظيف أموال الصندوق، فيكون التوقيع عليها طبقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.”
مادة (٤)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٥)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من جمادى الآخرة سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٢٧ من سبتمبر سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٠) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٠م.
2000/84 84/2000 ٢٠٠٠/٨٤ ٨٤/٢٠٠٠