نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى بروتوكول تعديل المادة (٥٦) من اتفاقية الطيران المدني الدولي، الموقع في مونتريال بتاريخ ٦ من أكتوبر ١٩٨٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على بروتوكول تعديل المادة (٥٦) من اتفاقية الطيران المدني الدولي، المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من جمادى الآخرة سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٢٧ من سبتمبر سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٠) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٠م.
2000/85 85/2000 ٢٠٠٠/٨٥ ٨٥/٢٠٠٠