التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩١ / ٢٠٠٠ بإصدار قانون الحجر الزراعي

2000/91 91/2000 ٢٠٠٠/٩١ ٩١/٢٠٠٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٧٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بأحكام قانون الحجر الزراعي المرافق.

مادة (٢)

يصدر وزير الزراعة والثروة السمكية اللوائح والقرارات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا القانون وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (٣)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٧٧ المشار إليه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في:١٠ من رجب سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٨ من أكتوبر سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨١) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٠م.

 

قانون الحجر الزراعي

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لكل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة: وزارة الزراعة والثروة السمكية.

الوزير: وزير الزراعة والثروة السمكية.

الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات وتعديلاتها.

اللجنة: لجنة الحجر الزراعي المشكلة طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون.

السلطة المختصة: الجهة الحكومية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المنفذ: المطار أو الميناء البحري أو النقطة الحدودية البرية التي يحددها الوزير لاستيراد وتصدير الإرساليات من خلالها.

المحجر: المكان الذي يحدده الوزير لفحص أو معالجة الإرساليات.

منطقة الحجر: المنطقة التي يحددها الوزير لأغراض الحجر الزراعي.

المفتش المختص: الموظف المكلف بتفتيش الإرساليات في مراكز الحجر الزراعي.

التفتيش: الفحص الظاهري للإرساليات لتحديد ما إذا كانت توجد بها آفات أو لبيان مدى مطابقتها لتدابير الصحة النباتية.

النبات: النباتات الحية وأجزاؤها وتشمل البذور والأصول الوراثية.

المنتجات النباتية: المواد غير المصنعة التي هي من أصل نباتي والمواد المصنعة التي قد تكون بحكم طبيعتها ونتيجة تصنيعها، سببا لدخول وانتشار الآفات.

الأسمدة الطبيعية العضوية: المواد التي تنتج من أصل نباتي أو حيواني وذات تركيب عضوي ولم يجر عليها معاملات كيمائية أو حرارية أو غيرها وتستخدم بحالتها لتحسين خواص التربة الزراعية.

الإرسالية: النباتات ومنتجاتها التي يتم إعدادها للاستيراد أو التصدير أو العبور والمواد الخاضعة للقيود الحجرية وتشمل ما يرد بالبريد وبرفقة المسافرين.

الإرسالية العابرة: الإرسالية التي تصل للبلاد وتكون متجهة مباشرة إلى دولة أخرى.

التربة: الطبقة السطحية المفككة من الأرض التي تنمو فيها النباتات.

الآفة: أي نوع أو سلالة أو نمط حيوي من نبات أو حيوان أو كائن يسبب مرضا ويكون قادرا على إحداث أضرار بالنباتات أو المنتجات النباتية.

الآفة الحجرية: الآفة التي تهدد نباتات ذات أهمية اقتصادية بالمنطقة المهددة وغير موجودة فيها أو أنها موجودة فيها ولكنها غير منتشرة في نطاق واسع وتخضع لتدابير المكافحة الرسمية.

الآفة غير الحجرية الخاضعة للوائح: الآفة غير الحجرية التي يكون لوجودها في النباتات المخصصة للزراعة، تأثير على استخدام هذه النباتات مما يقلل من أهميتها الاقتصادية.

تدابير الصحة النباتية: القوانين والإجراءات الرسمية التي تستهدف منع دخول أو انتشار الآفات الزراعية.

تقييم مخاطر الآفة: تحديد ما إذا كانت الآفة تعتبر حجرية وتقييم نتائج دخولها إلى منطقة الحجر.

شهادة الصحة النباتية: الوثيقة المعدة على غرار النموذج المرفق بالاتفاقية.

وسيلة النقل: الطائرات والسفن والمركبات وتشمل الحيوانات.

الأرض الزراعية: المزارع والحدائق والغابات والمراعي وكل مكان توجد فيه النباتات ومنتجاتها.

الجهة: كل شخص طبيعي أو اعتباري يتعامل بالإرساليات.

مادة (٢)

يخضع لأحكام هذا القانون:

أ- الإرساليات المستوردة والمصدرة والعابرة.

ب- النباتات والمنتجات النباتية المنقولة والمزروعات والأسمدة ووسائل نقلها.

ج- الحاويات والتربة ونحل العسل والكائنات الحية القادرة على حمل أو إيواء أو نشر الآفات التي تتطلب تدابير صحة نباتية.

مادة (٣)

يشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى “لجنة الحجز الزراعي” برئاسة وكيل الوزارة وعضوية عدد مناسب من ذوي التخصصات المختلفة ذات العلاقة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات لا يقل عن ثلاثة وتختص اللجنة بـ:

أ- إعداد مشروعات القرارات الوزارية اللازمة بشأن الحجر الزراعي.

ب- متابعة المستجدات في المواصفات القياسية والإرشادات والتوصيات الدولية ذات الصلة بالحجر الزراعي وتقديم مقترحاتها للوزير في هذا الشأن.

ج- تقييم المستوى المناسب من الحماية اللازمة للصحة والصحة النباتية بدون التأثير على انسياب التجارة الدولية.

د- النظر في أية أمور أخرى يحيلها الوزير إليها.

مادة (٤)

يكون استيراد أو تصدير أو عبور أو نقل الإرساليات طبقا لأحكام هذا القانون واللوائح التنفيذية وبعد موافقة السلطة المختصة.

مادة (٥)

للسلطة المختصة دخول المنافذ وتفتيش وسائل النقل لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وعلى جميع الجهات تمكينها من القيام بمهامها.

مادة (٦)

يسمح بدخول الحشرات والعناكب والكائنات الدقيقة النافعة لأغراض البحث العلمي طبقا لتدابير الحجر الزراعي المقررة قانونا.

مادة (٧)

يتولى المفتش المختص في المنافذ تفتيش الإرساليات وله في حالة الاشتباه في وجود آفة أو أحد أطوارها في أية إرسالية أخذ عينات منها دون مقابل، وإرسالها إلى المختبرات المختصة للتأكد من وجود الآفة وتصنيفها، وفي هذه الحالة تحجز الإرسالية حتى ورود نتيجة الفحص لمدة لا تجاوز أسبوعا. وللمفتش تطهير أية وسيلة نقل عند المنفذ في حالة مرورها بمنطقة مصابة بآفة.

مادة (٨)

يتم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذه القانون إلى الحد الضروري لحماية الصحة والصحة النباتية.

مادة (٩)

يجب أن تستند جميع التدابير والإجراءات التي يتم اتخاذها طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية على:

أ- أسس ومبادئ علمية، فيما عدا الحالات التي تكون فيها الأدلة العلمية غير متاحة فيتم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة وفق أفضل المعلومات المتوفرة حول الموضوع.

ب- المواصفات القياسية والإرشادات والتوصيات الدولية، بما لا يتعارض مع المعتقدات الدينية والظروف البيئية والصحة والسلامة.

ج- مستويات الحماية الدولية في منطقة الحجر.

على أن يبدأ العمل بالتدابير والإجراءات التي تكون من شأنها التأثير الملحوظ على انسياب التجارة الدولية ومنها تقييم مخاطر الآفة، التي لا تستند إلى مواصفات دولية بعد شهر من صدورها ويتم نشر ملخص الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة وإخطار أمانة سر منظمة التجارة العالمية بها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة (١٠)

في الحالات التي تنشأ فيها مشكلات طارئة أو غير متوقعة تضر بالصحة النباتية يتم اتخاذ إجراءات دفع التهديد وتقييم مخاطر الآفة لتحديد مدى ملاءمة الإجراءات المتخذة لمستوى الحماية المستهدفة في منطقة الحجر وتخطر أمانة سر منظمة التجارة العالمية بالإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن.

مادة (١١)

يصدر الوزير قرارا بتحديد رسوم خدمات الحجر الزراعي بالتنسيق مع وزارة المالية.

مادة (١٢)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وللمحكمة أن تحكم بمصادرة النباتات ومنتجاتها المصابة والتعويض عن الأضرار المترتبة على المخالفة.

الفصل الثاني
الإرساليات المستوردة والمصدرة والعابرة

مادة (١٣)

لا يجوز استيراد أية إرسالية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة وتطبيق إجراءات الحجر الزراعي المبينة في هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية الإرساليات الممنوع دخولها والآفات الزراعية التي يجب منع دخول الإرساليات المصابة بها أو المصاحبة لها إلى السلطنة وعلى الجهات المعنية إخطار السلطة المختصة فور وصول أية إرسالية تخضع لأحكام هذا القانون إلى المنفذ وقبل الإفراج عنها.

مادة (١٤)

يحظر دخول كل من الأسمدة الطبيعية العضوية غير المصنعة والتربة مع أو بدون الإرسالية.

مادة (١٥)

على المفتش المختص فحص الإرسالية المستوردة والتأكد من مطابقتها للبيانات المذكورة في كل من مستندات شحنها والشهادة الصحية النباتية لها واتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

أ- معالجة الإرساليات المصابة بآفات غير حجرية على نفقة الجهة المستوردة والإفراج عنها بعد التأكد من خلوها من أية آفة.

ب- منع دخول أية إرسالية إذا وجد أنها تحتوي على آفة غير معروفة أو محظور دخولها وإخطار صاحب الشأن.

ج- منع دخول الإرسالية إذا وجد أنها غير مطابقة للبيانات المذكورة في الوثائق والشهادات الصحية النباتية الخاصة بها.

د- الإفراج عن الإرسالية إذا تبين خلوها من أية آفة حجرية أو مادة من المواد الواردة في الفقرة (ج) من المادة (٢).

مادة (١٦)

على كل جهة يمنع دخول إرسالياتها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية إعادتها إلى بلد المنشأ على نفقتها خلال أسبوع من تاريخ إخطارها، وفي حالة عدم قيامها بذلك للوزارة إعادتها أو إبادتها على نفقة الجهة المستوردة وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (١٧)

على كل جهة ترغب في تصدير إرسالية التقدم بطلب بذلك للسلطة المختصة للحصول على الشهادة النباتية وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الواجب توفرها في هذا الطلب.

مادة (١٨)

يجب أن تكون بيانات الإرسالية الواردة في الطلب متطابقة مع بيانات مستند الشحن الذي يجب تقديم صورة معتمدة منه عند طلب الفحص.

مادة (١٩)

تصدر السلطة المختصة الشهادة الصحية النباتية للإرسالية المعدة إعدادا نهائيا للتصدير إذا ثبت بعد فحصها خلوها من الآفات وعدم مخالفتها لقانون الحجر الزراعي للدولة المصدر إليها ولا يجوز للمصدر فتح الإرسالية بعد إصدار الشهادة الصحية النباتية وعليه تصديرها خلال أسبوع من تاريخ إصدار الشهادة الصحية النباتية وللسلطة المختصة تمديد هذه المدة وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وعلى الجهة المصدرة تنفيذ ما يقرره المفتش المختص في شأن معالجة الإرسالية سواء قبل تصديرها أم في حالة رفض التصدير وعلى نفقتها.

مادة (٢٠)

تخضع الإرساليات العابرة لذات الإجراءات المطبقة على الإرساليات الواردة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة (٢١)

لا يجوز دخول أية إرسالية عابرة إذا كانت مصابة بإحدى الآفات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو غير مصحوبة بالشهادة الصحية النباتية اللازمة.

مادة (٢٢)

يجب أن تكون الإرساليات العابرة معبأة في عبوات محكمة تمنع تسرب أية آفة منها خلال العبور.

مادة (٢٣)

لا يجوز أن تبقى الإرسالية العابرة في المنفذ أكثر من ثلاثة أيام وللسلطة المختصة تمديد هذه المدة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وفي جميع الأحوال يجب مغادرة الإرسالية العابرة أراضي السلطنة عبر الطريق المحدد لنقل الإرسالية خلال أسبوع واحد من تاريخ دخولها.

مادة (٢٤)

على قائد المركبة والشاحنة التي قامت بنقل إرسالية مصابة تطهيرها عقب النقل على نفقته وفقا لما تحدده السلطة المختصة.

مادة (٢٥)

يمنع نقل الإرساليات والنباتات ومنتجات النباتات المصابة من مناطق الحجر إلى المناطق الخالية من الآفة.

مادة (٢٦)

للوزير اتخاذ التدابير اللازمة وتحديد مراكز الحجر الداخلي والمناطق الخالية من الآفات الواجب إخضاعها للحجر الزراعي وتحديد الإجراء الواجب اتخاذه من قبل الوزارة أو الحائز وما يتبع في شأن الإرساليات والنباتات المنقولة داخل السلطنة.

مادة (٢٧)

للسلطة المختصة في حالة ظهور أمراض أو آفات تهدد الثروة الزراعية، بعد إخطار صاحب الشأن كتابة، دخول الأرض الزراعية في منطقة انتشار المرض أو الآفة أو في المنطقة المهددة، وتفتيش وسيلة النقل وإيقافها وإبادة النباتات والمنتجات النباتية المصابة، وعلى حائز الأرض الزراعية أو وسيلة النقل عدم التصرف في النباتات والمنتجات النباتية والإرسالية التي تكون على الأرض أو وسيلة النقل إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من السلطة المختصة.

مادة (٢٨)

تعد الوزارة سجلا لقيد الطلبات المتعلقة بالاستيراد أو التصدير والشهادات الصحية النباتية وكل ما يصدر في هذا الشأن من قرارات وما يتخذ بشأن الإرساليات ولحماية الصحة والصحة النباتية من تدابير وإجراءات.
وتنشر القرارات والتدابير والإجراءات المشار إليها، ولكل ذي مصلحة التظلم للوزير من هذه القرارات والتدابير والإجراءات ويكون النشر والتظلم وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

2000/91 91/2000 ٢٠٠٠/٩١ ٩١/٢٠٠٠