التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٠ بإصدار قانون حماية المستنبطات النباتية

2000/92 92/2000 ٢٠٠٠/٩٢ ٩٢/٢٠٠٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بأحكام قانون حماية المستنبطات النباتية المرافق.

مادة (٢)

يصدر وزير الزراعة والثروة السمكية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من رجب سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٨ من أكتوبر سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨١) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٠م.

 

قانون حماية المستنبطات النباتية

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

مادة (١)

في تطبيق هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة: وزارة الزراعة والثروة السمكية.

الوزير: وزير الزراعة والثروة السمكية.

السلطة المختصة: الجهة الحكومية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الصنف: المجموعة النباتية المنتسبة إلى وحدة تصنيفية نباتية يمكن:

– تحديدها لتوفر صفات ناتجة عن بنية وراثية أو تركيبة معينة من الأنماط الوراثية وتميزها صفة من صفاتها عن أية مجموعة أخرى لتوفر صفة من الصفات المذكورة.

أو – يمكن اعتبارها كيانا مستقلا بالنظر إلى قدرتها على التوالد المتطابق.

عنصر التكاثر لإنتاج النبات: البذور والثمار أو النباتات وأجزاؤها والفسائل والدرنات والبصلات والجزريات.

المستنبط: الشخص الذي استنبط الصنف أو من يستخدمه وخلف أي منهما.

حق المستنبط: الصلاحيات المحددة في المادة (١٠) من هذا القانون.

مادة (٢)

يسرى هذا القانون على الأصناف وعناصر التكاثر لإنتاج النبات وتحدد اللائحة التنفيذية أجناس وأصناف هذه العناصر.

مادة (٣)

يصدر الوزير قرارا بتحديد رسوم طلبات الإيداع وشهادات استنباط النبات والتراخيص التي تصدرها السلطة المختصة بالتنسيق مع وزارة المالية.

مادة (٤)

تفصل المحكمة المختصة في المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له على وجه السرعة.
ولصاحب حق المستنبط أو لمن انتقلت إليه كل أو بعض الحقوق المشمولة بالحماية المقررة قانونا أن يطلب من المحكمة إصدار أمر باتخاذ الإجراءات التحفظية التي تكفل منع الأضرار التي لا يمكن تداركها.

مادة (٥)

يجب على كل من يطلب اتخاذ الإجراءات التحفظية أن يودع كفالة تقدرها المحكمة قبل إصدار أمرها وعليه رفع الدعوى الموضوعية خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور أمر المحكمة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
ولا ترد الكفالة المشار إليها إلا بعد صدور حكم نهائي في دعوى طالب الإجراءات.

مادة (٦)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تجاوز (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى عن عمد على حق الاستنباط المسجل طبقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية أو يقدم معلومات كاذبة للحصول عليه وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وللمحكمة أن تأمر بإتلاف الصنف أو عناصر التكاثر محل المخالفة أو هما معا وعلى نفقة المخالف.

الفصل الثاني
حق المستنبط

مادة (٧)

يتمتع بحق المستنبط طبقا لهذا القانون العمانيون والأشخاص الاعتبارية العمانية والأجانب المقيمون والأشخاص الاعتبارية الأجنبية التي توجد مقار عملهم في سلطنة عمان ورعايا الدول التي تخول تشريعاتها حماية للعمانيين لا تقل عن الحماية المنصوص عليها في هذا القانون على أن يكون لهم وكيل مقيم في السلطنة وفقا للأوضاع المقررة قانونا.

مادة (٨)

يجب أن تكون الأصناف وعناصر التكاثر لإنتاج النبات المراد حمايتها طبقا لأحكام هذا القانون جديدة ومتميزة ومتجانسة وثابتة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة (٩)

تكون مدة حماية حق المستنبط عشرين سنة ميلادية بالنسبة لجميع الأصناف عدا النباتات الشجرية والكروم فتكون مدة حمايتها خمسا وعشرين سنة ميلادية وتبدأ مدة الحماية من اليوم التالي لمنح الحق طبقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة (١٠)

يخول حق المستنبط صاحبه الصلاحيات الآتية:

أ- استغلال الصنف وعناصر التكاثر لإنتاج النبات تجاريا.

ب- نقل حق الاستغلال كليا أو جزئيا بمقابل أو بدون مقابل للغير.

ج- منع الغير من استغلال الحق وإيقاف التعدي عليه بالطرق المقررة قانونا.

د- التعويض عن التعدي المقصود على الحق قضائيا.

مادة (١١)

لا يجوز للغير استغلال الصنف أو عناصر التكاثر لإنتاج النباتات المسجلة دون موافقة صاحب حق الاستنباط كتابة أو بموجب ترخيص إجباري من السلطة المختصة.

مادة (١٢)

يقدم طلب تسجيل الصنف من صاحب حق الاستنباط إلى السلطة المختصة على النموذج المعد لذلك للحصول على شهادة الاستنباط النباتي، ويتم نشر طلب التسجيل وشهادة الاستنباط وما يصدر في شأنها من قرارات، وما يتعلق بها من طلبات أو أحكام على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة (١٣)

في حال اشتراك أكثر من شخص في استنباط صنف واحد تحدد عائدات حق الاستنباط بنسبة مساهمة كل منهم ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك.

مادة (١٤)

يكون حق الاستنباط لصاحب العمل متى تم الاستنباط بتوجيه منه وباستخدام أدواته وخلال ساعات العمل وذلك دون إخلال بحق الموظف في الحصول على مكافأة مالية يتم الاتفاق عليها.

مادة (١٥)

تعطى أولوية تسجيل ذات الصنف في حالة تعدد طلبات التسجيل لأول طلب تم تقديمه طبقا للتواريخ المسجلة لدى السلطة المختصة.

مادة (١٦)

للسلطة المختصة طبقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية:

أ- إعادة تسجيل شهادة استنباط نباتي صادرة ومعتمدة لدى دولة تكفل للعمانيين حماية لا تقل عن الحماية المنصوص عنها في هذا القانون.

ب- منح حماية مؤقتة لمدة لا تجاوز سنة من تاريخ تقديم الطلب إلى السلطة المختصة عن مستنبط قدم في شأنه طلب حماية في دولة تمنح حماية للعمانيين لا تقل عن الحماية المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (١٧)

يجب أن تكون تسمية الصنف دالة على جنسه مبينة خصائصه غير مشابهة لتسمية لصنف سبق إيداع طلب تسجيل عنه أو صدرت له شهادة استنباط نباتي وأن لا تختلف عن التسمية المسجلة له في دولة أخرى ما لم تكون مخالفة للنظام العام أو متعارضة مع أحكام الشريعة.

مادة (١٨)

على كل من يعرض للبيع أو يقوم بتسويق الصنف أو عناصر التكاثر لإنتاج النبات أن يستعمل التسمية المحددة لها.

مادة (١٩)

ينتقل حق المستنبط إلى الغير في أي من الحالات الآتية:

أ- تنازل صاحب حق المستنبط كتابة عنه كليا أو جزئيا.

ب- الإرث أو الوصية.

ج- صدور حكم قضائي نهائي.

ويتم تسجيل الانتقال والنشر عنه طبقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (٢٠)

يسقط حق المستنبط في الحالات الآتية:

أ- انقضاء مدته دون تجديدها.

ب- تخلف شرط من الشروط المقررة لمنح الحق.

ج- انقضاء ثلاث سنوات على تسجيل الصنف دون استغلاله.

د- عدم سداد الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ استحقاقها.

ويترتب على سقوط الحق، وقف الحماية على الصنف من تاريخ تحقق السلطة المختصة من ثبوت أي من الحالات السابقة.

مادة (٢١)

يقتصر الترخيص الإجباري على طالب الترخيص الذي يقدم الضمانات اللازمة لاستغلال حق المستنبط.
ويعطي الترخيص الإجباري المرخص له الحق في مباشرة كل أو بعض الصلاحيات المخولة لصاحب حق المستنبط وفقا لما يحدده الترخيص ولا يجوز لمن منح الترخيص إجباريا التنازل أو الموافقة كليا أو جزئيا لغيره باستغلال حق المستنبط ويلغى الترخيص الإجباري بزوال سببه.
ولا يخل ذلك بحق صاحب المستنبط في التعويض المناسب.

مادة (٢٢)

للسلطة المختصة الترخيص للجهات الحكومية التي تتوفر لديها التقنية المهنية المناسبة في استغلال الصنف المسجل لأغراض غير تجارية ضرورية للحياة البشرية أو الصحة النباتية.
ويحدد القرار الصادر بالترخيص مدته والتعويض المستحق لصاحب حق المستنبط.

مادة (٢٣)

يجب قيد طلبات حق المستنبط والتراخيص الصادرة بشهادة الاستنباط النباتي وما يصدر في شأنها من قرارات أو أحكام وكل ما يتعلق بها في سجل خاص لدى السلطة المختصة ولكل ذي مصلحة الاطلاع على السجل وذلك كله وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (٢٤)

يجب على السلطة المختصة البت في طلب تسجيل الصنف خلال شهر من تاريخ تقديمه مستوفيا للبيانات، مؤيدا بالمستندات اللازمة ويخطر مقدم الطلب برفض طلبه بكتاب مسجل.
ولكل ذي مصلحة التظلم من القرار الصادر بالبت في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه إلى لجنة تحدد اللائحة التنفيذية تشكيلها وطريقة عملها ولا يكون قرار اللجنة نهائيا إلا بعد اعتماده من الوزير.

2000/92 92/2000 ٢٠٠٠/٩٢ ٩٢/٢٠٠٠