التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠٠ بنظام الحجر البيطري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

2000/93 93/2000 ٢٠٠٠/٩٣ ٩٣/٢٠٠٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون حماية الثروة الحيوانية والحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٧٧ وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة عشرة المنعقدة في أبو ظبي خلال الفترة من ٧ إلى ٩ ديسمبر ١٩٩٨م بشأن نظام الحجر البيطري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بأحكام نظام الحجر البيطري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق.

مادة (٢)

يصدر وزير الزراعة والثروة السمكية اللوائح والقرارات التنفيذية للنظام المشار إليه، وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (٣)

يلغى الباب الأول من قانون حماية الثروة الحيوانية والحجر البيطري المشار إليه ويلغى كل ما يخالف النظام المرافق أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من رجب سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٨ من أكتوبر سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨١) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٠م.

 

نظام الحجر البيطري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لكل منها ما لم يتقض سياق النص معنى آخر:

الوزير: وزير الزراعة والثروة السمكية.

الوزارة: وزارة الزراعة والثروة السمكية.

الحيوان: يقصد به كل الحيوانات بما فيها الأسماك والطيور سواء كانت للأكل أو التربية أو الاستعمال أو الزينة أو غير ذلك.

حيوانات الذبح: الحيوانات التي تستورد لغرض الذبح والأكل أو التي تبقى تحت الرقابة البيطرية منذ وصولها إلى أن يتم ذبحها.

حيوانات التربية: الحيوانات التي تستورد لغير أغراض الذبح مثل التسمين – الإكثار – إنتاج الحليب والتهجين وغير ذلك.

الفصيلة الخيلية: هي الخيول والبغال والحمير وحمر الوحش وخيول البوني.

حيوانات الزينة: الحيوانات المستعملة في المنازل وحدائق الحيوانات مثل الببغاء والطاووس وأسماك الزينة المنزلية.

المنتجات الحيوانية: اللحوم الطازجة والمجففة والمبردة والمجمدة ومسحوق اللحوم ومسحوق السمك والألبان الطازجة والمجففة والمركزة ومنتجاتها والبيض سواء كان للاستهلاك أو التفريخ أو الأغراض العلمية والحيوانات المنوية والأجنة والجيلاتين الحيواني.

مخلفات حيوانية: وتشمل السبلة والدم الطازج والمجفف والقرون والحوافر والشعر والصوف والوبر والجلود والفراء والريش والسماد الحيواني والعظام والأمعاء والمعدة والكروش وبقايا الحيوانات المستعملة في السماد.

الأعلاف الحيوانية: المواد الغذائية المصنعة أو الغير مصنعة التي يدخل في تركيبها اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها ومخلفاتها وتستخدم للاستهلاك الحيواني.

المستحضرات البيولوجية الحيوانية: اللقاحات والأمصال والفيروسات والميكروبات الحية أو المضعفة والمقتولة وذلك لقصد استعمالها في تشخيص وبحوث أمراض الحيوانات وعلاجها ووقايتها.

المهمات: وتشمل السروج والأطقم وأدوات الطمار والأغطية والفرشة وجميع الأدوات المرافقة للحيوان.

الطبيب المشرف: هو الطبيب البيطري الذي تعينه الجهة الحكومية المشرفة والمسؤولة عن الحجر البيطري.

الجهة البيطرية المختصة: الإدارة البيطرية المسؤولة عن الحجر البيطري.

المحجر: كل مبنى أو تعزل فيه الحيوانات للمراقبة البيطرية بغرض الفحص للتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية بدون السماح الها بالاختلاط بحيوانات أخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عند وصولها للبلاد أو المكان المخصص لحجر المنتجات الحيوانية.

المرض الوبائي: هو أي من الأمراض الوبائية والمعدية المصنفة في القائمتين (أ، ب) حسب تصنيف المكتب الدولي للأوبئة (OIE) وما يطرأ عليها من تعديلات.

الإرساليات الحيوانية: كل ما يرد إلى البلاد أو يصدر منها أو يعبر أراضيها من الحيوانات بأنواعها أو منتجاتها أو مخلفاتها يسري عليها أحكام هذا النظام.

الشهادة المعتمدة (الموثقة): يقصد بها الشهادة الصادرة من أي جهة خارج دول المجلس وتكون معتمدة من سفارة الدول الأعضاء أو ممثلياتها أو من ينوب عنها.

الدولة: تعني أية دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الدول الأعضاء: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

مادة (٢)

يخضع استيراد وتصدير جميع أنواع الحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها وأعلافها من مكونات حيوانية والمستحضرات البيولوجية الحيوانية ومهماتها من وإلى الدول الأعضاء لأحكام هذا النظام ويحق للوزير تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير وتحديد منافذ دخول وخروج الحيوانات حسبما هو معتمد في الدولة التي يوجد بها محاجر بيطرية ويحق للوزير المختص إضافة منافذ أخرى وفقا للمصلحة العامة.

مادة (٣)

على كل من يرغب في استيراد أو تصدير حيوانات أو منتجات أو مخلفات حيوانية أو مستحضرات بيولوجية من وإلى الدول الأعضاء أن يتقدم بطلب إلى الوزارة المعنية للحصول على الترخيص اللازم من الجهة البيطرية المختصة.

مادة (٤)

أ- تحجز في المحاجر البيطرية الإرساليات الحيوانية ومنتجاتها ومستخرجاتها ومخلفاتها والمستحضرات البيولوجية من أجل مراقبتها وإجراء الاختبارات اللازمة عليها قبل دخولها.

ب- يمنع دخول الإرساليات الحيوانية والمستحضرات البيولوجية الحيوانية والمهمات إلى الدول الأعضاء من خارج الدول الأعضاء إلا عن طريق المداخل المعتمدة والتي يوجد بها محاجر بيطرية وللجهة البيطرية المختصة أن تصرح عند اللزوم بإدخال الحيوانات المستوردة من كل أو بعض هذه الموانئ والمداخل ووضعها في المحاجر البيطرية للمدة التي تحددها ومنع إدخال الحيوانات التي تأتي ماشية إلى البلاد سواء كان ذلك لغرض الذبح أو الرعي أو التربية قبل فحصها من قبل الطبيب المشرف وتقرير ما يجب اتخاذه بشأنها.

مادة (٥)

يجب أن تصحب الإرساليات الحيوانية الواردة من خارج الدول الأعضاء من الحيوانات أو منتجاتها أو مخلفاتها والأعلاف الحيوانية بغرض الاستهلاك أو الصناعات أو الأغراض الأخرى بالمستندات التالية:

أ- شهادة صحية بيطرية رسمية من البلد المصدر سارية المفعول موضحا بها العلامات المميزة ومنشأها وأنه قد جرى فحصها قبل شحنها مباشرة وأنها خالية من الأمراض الوبائية والمعدية التي تحددها الجهة البيطرية المختصة وأن تكون الشهادة موقعة ومختومة بالخاتم الرسمي ومعتمدة.

ب- تقرير من ربان السفينة أو قائد الطائرة أو المسؤول عن وسيلة النقل بشأن وجود أو عدم وجود نفوق بين الحيوانات المستوردة أثناء السفر وبأنها لم تخالط أية حيوانات أخرى مصابة بأحد الأمراض الوبائية والمعدية كما لم تنزل أم تمر خلال سفرها بمناطق موبوءة وتقدم المستندات المذكورة في “أ، ب” من هذه المادة وغيرها من المستندات إلى مندوب الحجر البيطري فور وصول الإرسالية وقبل تفريغها.

ج- شهادة منشأ معتمدة من سفارة الدولة إن وجدت أو أي من سفارات الدول الأعضاء.

د- بالنسبة للحوم الواردة من خارج الدول الإسلامية يرفق بها شهادة ذبح على الطريقة الإسلامية تبين تاريخ الذبح وتاريخ انتهاء الصلاحية معتمدة.

هـ- شهادة خلو من المواد المشعة صادرة من البلد المصدر المشتبه بوجود تسرب إشعاعي فيه – تكون سارية المفعول ومعتمدة.

ويحق للجهة البيطرية المختصة أن تصادر أو تتلف أي إرسالية يظهر عند فحصها أن بها أي تغيرات يخشى أن تسبب ضررا لصحة الإنسان.

مادة (٦)

يمنع دخول أي حيوان إلى الدولة من أي دولة خارج الدول الأعضاء يوجب فيها أحد الأمراض الوبائية أو دخول أي حيوان تعرض أثناء مروره للاختلاط بحيوانات بلد يوجد فيه أحد الأمراض الوبائية.

مادة (٧)

يمنع دخول أي حيوان إلى الدولة من خارج الدول الأعضاء إذا ظهر بعد الكشف عليه عند وصوله أحد موانئ البلاد أو مطاراتها أو أي نقطة على الحدود بأنه مصاب بأحد الأمراض الوبائية.
يكلف المستورد بإعادة الحيوان أو الحيوانات المصابة إلى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة، وفي حالة وجود – حيوانات نافقة بمرض معد فيجب أن تحرق وتدفن حسب الطرق الصحية المتبعة.
وعلى الدولة المعنية أن تقوم بإخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون بالإرساليات المرفوضة فورا لإبلاغها بقية الدول الأعضاء.

مادة (٨)

الحيوانات التي يشتبه في إصابتها بمرض وبائي أو معد يحتفظ بها بالمحجر البيطري مدة لا تقل عن فترة الحضانة للمرض الوبائي المشتبه في إصابتها به، لإجراء الاختبارات اللازمة لفحص المرض ومن ثم تعامل وفقا للشروط الصحية التي يقررها الطبيب البيطري.

مادة (٩)

حيوانات الذبح والتربية المصحوبة بالمستندات المستوفية لكل الشروط المطلوبة في المادة (٥) من هذا النظام ولا يشتبه أن بها مرضا وبائيا أو معديا:

– يسمح لمالكها بنقلها إلى المسلخ أو مكان التربية على أن يخطر الطبيب المشرف بأقرب مركز بيطري لمكان حجزها بوصول كل الحيوانات ليقوم بمراقبتها المدة التي يراها ضرورية.

مادة (١٠)

بالنسبة للحيوانات المستوردة من بلد لا ينطبق عليه بعض أنظمة التحصين ضد بعض الأمراض يتم تطعيمها وتحصينها ثم إدخالها المحجر البيطري مدة لا تقل عن مدة فترة حضانة المرض الوبائي أو المعدي.

مادة (١١)

يحق للسلطات المختصة منع أي وسيلة من وسائل النقل من الدخول إلى الدولة إذا تبين لها بناء على تقرير من الجهة البيطرية المختصة أنها تحمل أو كانت تحمل أي حيوان أو منتجات أو مستخرجات حيوانية مصابة بأحد الأمراض المعدية وأنه لم يجر تطهير وسيلة النقل بالطريقة التي تضمن خلوها من نقل عدوى ذلك المرض للإنسان أو الحيوان.

مادة (١٢)

إذا وصلت إلى الدولة أي وسيلة نقل وظهر بعد الفحص على حمولتها من حيوان أو منتجات أو مستخرجات حيوانية أن بها ما يسبب ضررا على الإنسان أو الحيوان يمكن للجهة البيطرية المختصة أن تأمر بتطهيرها بالطريقة التي تقررها.

مادة (١٣)

على مالك الحيوانات أو مستوردها أن يقوم بنقلها على نفقته الخاصة إلى موقع المحجر البيطري الذي تحدده الوزارة وعليه توفير الغذاء والماء الكافيين لحيواناته أثناء وجودها بالمحجر وفقا لإرشادات الطبيب المشرف وإذا تعذر ذلك فإنه يحق للجهة البيطرية المختصة التصرف وفقا لما تقتضيه المصلحة والرأفة بالحيوان.

مادة (١٤)

في حالة عدم وجود محجر في المنطقة على الطبيب المشرف أن يقوم عند الحاجة بعزل الحيوانات في مكان منفصل لمنع اختلاطها بحيوانات أخرى ويقوم ذلك المكان عندئذ مقام المحجر حسب الأحكام الواردة في هذا النظام.

مادة (١٥)

يخضع استيراد الفصيلة الخيلية من وإلى الدول الأعضاء للنظم والاشتراطات المعمول بها دوليا.

مادة (١٦)

يسمح بإدخال أي من المنتجات التالية إلى الدول الأعضاء:

أ- السائل المنوي الذي يستعمل في التلقيح الاصطناعي والأجنة.

ب- بيض الدواجن للتفريخ.

مادة (١٧)

إذا تبين بعد إجراء الاختبارات اللازمة أن أيا مما ذكر في المادة (١٦) مصاب بأي مرض وبائي يكلف المستورد بإعادة تصديره أو يتلف وذلك على نفقته الخاصة.

مادة (١٨)

للجهة البيطرية المختصة حجز أي حيوان داخل الدولة إذا كان به مرض أو يشتبه بأنه يحمل مرضا من الأمراض الوبائية ويطبق عليه نظام الحجر الداخلي، وبالنسبة للمنتجات أو المستخرجات الحيوانية فإنها تطهر وتعقم إذا كان ذلك ممكنا وإلا تتلف.

مادة (١٩)

للدولة المستوردة من أي من الدول الأعضاء في حالة وجود مرض معين بالدولة المصدرة أن تقوم بتطبيق هذا النظام على الحيوانات المصدرة إليها من تلك الدولة.

مادة (٢٠)

يجب فحص الحيوانات أو المنتجات أو المخلفات الحيوانية المعدة للتصدير خارج الدول الأعضاء بواسطة الطبيب المشرف والمختص بإصدار الشهادات البيطرية الحكومية ويتم ذلك تبعا للأنظمة المتعبة في الدول الأعضاء ويعطى الشخص المصدر شهادة بيطرية صحية تثبت خلو الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية (ملحق ١) يبين فيها عدد الحيوانات ونوعها والعلامات المميزة للحيوانات أو المنتجات أو المخلفات الحيوانية المراد تصديرها وجهة التصدير وتاريخه ويحق للجهة البيطرية أن تقوم بأي إجراء تراه ضروريا من ناحية الفحص والشروط الصحية أو التحصينات اللازمة للحيوانات قبل الترخيص بتصديرها.

مادة (٢١)

تخضع جميع الإرساليات الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها التي تمر في أراضي الدولة على سبيل العبور (الترانزيت) للتفتيش من قبل الجهة البيطرية المختصة وفقا لأحكام هذا النظام.

مادة (٢٢)

يجب أن تصحب إرسالية الأعلاف الحيوانية شهادة صحية بيطرية صادرة من الدولة المصدرة تثبت خلوها من جميع الأمراض الوبائية والمعدية ومن السموم خاصة الفطرية ومن المواد المحرمة مثل الدم المسفوح ولحم الخنزير.

مادة (٢٣)

يصدر وزير قرارا برسوم التراخيص والشهادات الصحية البيطرية والخدمات البيطرية بالتنسيق مع وزارة المالية.

مادة (٢٤)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات المنفذة له بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة وللمحكمة مصادرة الإرساليات الحيوانية موضع المخالفة.

مادة (٢٥)

تزود الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باللوائح والقرارات المنفذة لأحكام هذا النظام.

2000/93 93/2000 ٢٠٠٠/٩٣ ٩٣/٢٠٠٠