نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٠ من رجب سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٨ من أكتوبر سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨١) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٠م.
قائمة بأسماء من منحوا الجنسية العمانية
فيروز أحمد محمد سماحه | ٢١ / ٦ / ١٩٩٩ |
مريم حسنى فؤاد طبيله | ٢١ / ٦ / ١٩٩٩ |
راديكا راجنيكانت درميش كيمجي | ٥ / ٨ / ٢٠٠٠ |
2000/95 95/2000 ٢٠٠٠/٩٥ ٩٥/٢٠٠٠