نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين معالي الشيخ عبدالله بن علي القتبي رئيسا لمجلس الشورى.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الرابع من نوفمبر عام ٢٠٠٠م.
صدر في: ٢٠ من رجب سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٢٨ من أكتوبر سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٠م.
2000/101 101/2000 ٢٠٠٠/١٠١ ١٠١/٢٠٠٠