نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان وتعديلاته،
وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٩٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجرى التعديلات المرافقة على اللائحة الداخلية لمجلس الدولة المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من شعبان سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٣) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٠٠م.
تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٩٧
أولا: يستبدل بنصوص المواد “١٥” و”٢٣” و”٤٩” من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة المشار إليها النصوص الآتية:
مادة (١٥)
لرئيس المجلس أن يفوض أيا من نائبيه في بعض اختصاصاته وله أن ينيب أيا منهما لرئاسة بعض جلسات المجلس أو مكتب المجلس وتكون للنائب المفوض الاختصاصات المقررة في هذه اللائحة لرئيس المجلس في إدارة الجلسات.
مادة (٢٣)
يدعو رئيس المجلس المكتب إلى اجتماعات دورية ويجوز أن يدعوه إلى اجتماعات طارئة.
ولا يصح اجتماع المكتب إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه في حالة غياب الرئيس. ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المجلس من غير أعضائه إلا الأمين العام ومن يؤذن له بذلك من باقي أعضاء المجلس وموظفيه ومن يرى المكتب دعوتهم من مسؤولي الحكومة أو غيرهم لأمر يتعلق بموضوع معروض عليه.
مادة (٤٩)
يحيل رئيس المجلس مشروعات القوانين التي ترد إليه من الحكومة إلى اللجان المختصة لدراستها ورفع تقارير عنها إلى المجلس.
ثانيا: تضاف إلى المادة “٥١” من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة المشار إليها فقرة ثانية نصها الآتي:
“ويجوز للمجلس القيام بمراجعة مشروعات القوانين التي ترد إليه من الحكومة مع مجلس الشورى وذلك بهدف تقديم توصيات مشتركة بينهما إلى مجلس الوزراء”.
2000/105 105/2000 ٢٠٠٠/١٠٥ ١٠٥/٢٠٠٠