نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان وتعديلاته،
وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٩٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجرى التعديلات المرافقة على اللائحة الداخلية لمجلس الشورى المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من شعبان سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٣) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٠٠م.
تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٩٧
يستبدل بنصي المادتين “٢١” و “٥٤” من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى المشار إليها النصان الآتيان:
مادة (٢١)
يتولى المكتب اختيار الوفود لتمثيل المجلس في الداخل والخارج، وتعرض الوفود على المكتب تقارير عن مهامها وزيارتها. كما يتولى اختيار الأعضاء الذين يشاركون في اللجان التي تدعو إليها الحكومة، ويعتبر العضو الذي يختاره المكتب للمشاركة في هذه اللجان ممثلا للمكتب.
مادة (٥٤)
يجوز للمجلس القيام بمراجعة مشروعات القوانين التي ترد إليه من الحكومة، والتعديلات التي يقترح المجلس إجراءها على القوانين النافذة، مع مجلس الدولة وذلك بهدف تقديم توصيات مشتركة بينهما إلى مجلس الوزراء.
2000/106 106/2000 ٢٠٠٠/١٠٦ ١٠٦/٢٠٠٠