التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠٠ بالتجريد من الجنسية العمانية

2000/115 115/2000 ٢٠٠٠/١١٥ ١١٥/٢٠٠٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يجرد من الجنسية العمانية كل من:
– الداد عبدالله صوبان البلوشي.
– بشير الداد عبدالله البلوشي.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٧ / ٦ / ٢٠٠٠م.

صدر في: ١٧ من رمضان سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٣ من ديسمبر سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٥) الصادر في ١٦ / ١٢ / ٢٠٠٠م.
2000/115 115/2000 ٢٠٠٠/١١٥ ١١٥/٢٠٠٠