نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يجرد من الجنسية العمانية كل من:
– الداد عبدالله صوبان البلوشي.
– بشير الداد عبدالله البلوشي.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٧ / ٦ / ٢٠٠٠م.
صدر في: ١٧ من رمضان سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٣ من ديسمبر سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٥) الصادر في ١٦ / ١٢ / ٢٠٠٠م.
2000/115 115/2000 ٢٠٠٠/١١٥ ١١٥/٢٠٠٠