التصنيفات قرار وزاري مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٦ / ٢٠٠١ بمنح بدل طبيعة عمل لشاغلي بعض الوظائف بوزارة الداخلية ومكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط ومكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار 2001/6 6/2001 ٢٠٠١/٦ ٦/٢٠٠١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 30 أبريل 2001 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠١م 2001/6 6/2001 ٢٠٠١/٦ ٦/٢٠٠١ الوسوم مجلس الخدمة المدنية ← وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني: قرار وزاري رقم ٩٠ / ٢٠٠١ في شأن الصناديق الخيرية القائمة → مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٠١ بالترقية إلى الدرجة الخاصة